وشرائط وجوبها الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول إلا فيما سلف والسوم، إلا أن تكون عاملةً.
[(فصل، زكاة الفطر)]
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد على من ملك صاعاً _ وهو أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وهو مائة وثلاثون درهماً _ من قوت بلده بشرط أن يفضل عن قوته وقوت من يقوته ليلة العيد ويومه.