فعلى هذا قبول قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما يذكره (٣) من الأحكام يسمى تقليداً (٤).
ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله (٥)، أي لا تعلم مأخذه في ذلك (٦).
فإن قلنا إن (٧) النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول (٨) بالقياس، ...
(١) التقليد لغةً جعل الشيء في العنق ومنه تقليد الهدي وهو تعليق قطعة من جلد في عنق البعير، انظر المصباح المنير ٢/ ٥١٢. (٢) هذا التعريف للتقليد ذكره إمام الحرمين في البرهان ٢/ ١٣٥٧، وقريب منه ذكر في التلخيص ٣/ ٤٢٥، وانظر تعريف التقليد اصطلاحاً في المستصفى ٢/ ٣٨٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٩٢، الإحكام ٤/ ٢٢١، شرح العضد ٢/ ٣٠٥، تيسير التحرير ٤/ ٢٤١، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠، الحدود ص ٦٤، المسودة ص ٥٥٣. (٣) في " أ " يذكرها، وفي " هـ " ذكره. (٤) انظر الإحكام ٤/ ٢٢١، التلخيص ٣/ ٤٢٤، البرهان ٢/ ١٣٥٧، التحقيقات ص ٦١٨ - ٦١٩، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠. (٥) ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان ٢/ ١٣٥٧، وذكره في التلخيص ٣/ ٤٢٣، ونسبه الزركشي إلى القفال، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠. (٦) ورد في " ج " (في ذلك من أين). (٧) ليست في " ج ". (٨) في " ج " يأخذ.