فحجة عندنا (١) دون الحنفية (٢) فلا زكاة عندنا في عشرين (٣) ديناراً ناقصة تروج رواج الكاملة * بالاستصحاب.
(١) وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة وقول بعض الحنفية، انظر الإحكام ٤/ ١٢٧، المستصفى ١/ ٢١٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٠، المحصول ٢/ ٣/١٤٨، شرح العضد ٢/ ٢٨٤، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٠٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٨. (٢) وهو وقول أبي الحسين البصري، ونقل عن الشافعي، انظر الإحكام ٤/ ١٢٧، المعتمد ٢/ ٨٨٤، أصول السرخسي ٢/ ٢٢٣، تيسير التحرير ٤/ ١٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٩. وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة. (٣) في " ب " العشرين. * نهاية ١١/أمن " ب ".