أو سماع (١) لا عن اجتهاد * كالإخبار عن مشاهدة (٢) مكة أو سماع خبر الله تعالى من (٣) النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم (٤).
(١) أي أن شرط التواتر أن يكون مستنداً إلى الحس، التحقيقات ص ٤٦٥. وانظر تفصيل الكلام على شروط التواتر في المصادر المذكورة في هامش رقم (١٠) من الصفحة السابقة. * نهاية ٩/ب من " ب ". (٢) في " ب " شهادة وهو خطأ. (٣) في " ب " عن. (٤) لأن هذا الخبر مستند إلى الدليل العقلي وليس إلى الحس، انظر التحقيقات ص ٤٦٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٣، شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٢٤.