وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغياً بغاية أو معللاً بمعنى، وصرح الخطاب (١) الثاني بمقتضى ذلك (٢).
فإنه لا يسمى ناسخاً [للأول مثاله](٣) قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}(٤)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}(٥) ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم.
وكذا قوله تعالى (٦): {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا}(٧) لا يقال نسخه قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}(٨) لأن التحريم للإحرام وقد زال.
وخرج (٩) بقوله مع تراخيه عنه (١٠)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (١١).
(١) في " هـ " بالخطاب. (٢) أي كونه مغياً أو معللاً وهو ارتفاع الحكم عند وجود الغاية وزوال المعنى. شرح العبادي ص ١٣٨. (٣) ما بين المعكوفين ليس في " ب ". (٤) سورة الجمعة الآية ٩. (٥) سورة الجمعة الآية ١٠. (٦) ليست في " أ، ب ". (٧) سورة المائدة الآية ٩٦. (٨) سورة المائدة الآية ٢. (٩) ليست في " أ، ب، ج ". (١٠) ليست في " ج ". (١١) لأن هذه الثلاثة ليست متراخية فلا يسمى رفع الحكم بها ناسخاً في الجملة، شرح العبادي ص ١٣٩ - ١٤٠.