وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَحَ عَلَى الْإِمَامِ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ أَنْ يَرْكَعَ، أَوْ يَأْخُذَ فِي سُورَةٍ أُخْرَى.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَلْقِينُ الْإِمَامِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَلَا تَقْطَعُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الصَّلَاةَ عَلَى أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ، وَقَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا.
٢٠٧١ - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْكَاهِلِيُّ، عَنْ مِسْوَرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَهَلَّا أَدْرَكْتَنِيهَا؟» قَالَ: كُنْتُ أُرَاهَا نُسِخَتْ ".
٩٠ - ذِكْرُ وَضْعِ الْإِمَامِ نَعْلَهُ عَنْ يَسَارِهِ
٢٠٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا هَوْذَةُ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَصَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَهُ، فَوَضَعَهَا عَنْ يَسَارِهِ ".
٩١ - ذِكْرُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ جَمَاعَةً
٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ عَقَلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ، فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَقُولُ:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.