١ - ذِكْرُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ
١٨٨٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
١٨٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ بِخِلَافٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، إِذْ لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَفْيُ الْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً»، بِخِلَافٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ؛ لِأَنَّ الْبِضْعَ يَقَعُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ، وَهَذَا مُجْمَلٌ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مُفَسِّرٌ.
٢ - ذِكْرُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ
١٨٨٩ - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.