للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المال.

٢٩٤- قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [الآية: ٣٤] .

أخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن عبد الملك١ عن الحسن قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعدي على زوجها أنه لطمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القصاص" فأنزل الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} الآية، فرجعت بغير قصاص".

وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر من طريق حماد بن سلمة.

وأخرجه الواحدي٢ من طريق هشام٣ كلاهما عن يونس.

وأخرج ابن المنذر٤ من طريق جرير بن حازم كلاهما عن الحسن أن رجلا لطم امرأته فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أهلها معها فذكر نحوه وفيه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "القصاص القصاص ولا يقضي قضاء" فأنزل الله هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أرادوا أمرا وأراد الله غيره".

ونقل الثعلبي عن الكلبي قال: نزلت في سعد بن الربيع وامرأته عميرة بنت محمد بن مسلمة٥ وذكر نحو القصة الآتية عن مقاتل.


١ ثقة فقيه مات سنه "١٤٢". و"التقريب" "١١٣".
٢ "ص١٤٤-١٤٥".
٣ في الواحدي: هشيم.
٤ وكذلك الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه انظر "الدر" "٢/ ٥١٢-٥١٣".
٥ قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة عميرة هذه "٤/ ٣٧٠": حكى القرطبي في "التفسير" [٥/ ١١١] أنه نزل فيها {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} إلى قوله: {عَلِيًّا كَبِيرًا} ثم وجدته في "تفسير الثعلبي" من طريق ابن الكلبي قال: لطم سعد بن الربيع زوجته عميرة، فشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "القصاص" فنزلت، وقد ذكرت في "سبب النزول" قولين آخرين فيما [كذا والصواب فيمن] نزلت الآية فيهما والكلبي واه".

<<  <  ج: ص:  >  >>