قال:[أمر] ١ النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر فجاء رجل بتمر رديء فنزلت.
وأخرجه الفريابي وعبد بن حميد عن قبيصة عن الثوري به٢ عن جعفر عن أبيه مرسلا لم يذكر جابر وزاد فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يجزين هذا التمر". فنزلت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم [الذي يخرص التمر] أن لا يجيزه٣.
وأخرج عبد بن حميد والنسائي٤ من طريق أبي أمامة بن سهل كان المنافقون يتلومون٥ شرار ثمرهم الصدقة فنزلت.
وأخرجه ابن أبي حاتم موصولا من طريق أبي الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي امامة عن أبيه.
١ من "المستدرك". ٢ كرر هنا في الأصل: عن الثوري. ووضع الناسخ فوق "عن"كذا وهو خطأ فحذفته. ٢ عزاه السيوطي "٢/ ٥٨-٥٩" إلى عبد بن حميد فقط وليس فيه: فقال رسول الله: "لا يجزين هذا التمر" ومنه استدركت ما بين المعقوفين. ٤ في "سننه" كتاب "الزكاة" باب قوله عز وجل: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيث} "٥/ ٤٣" "٢٤٩٢" ولفظه ".. {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قال: هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرُّذالة" قال السيوطي في شرحه عليه عن المذكورين: "هما نوعان من التمر رديئان" وضبط الرذالة بضم الراء وإعجام الذال وقال: "الرديء". وكان ابن كثير أورد حديث ابن أبي حاتم، الموصول "١/ ٣٢٠-٣٢١" ونصه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر والجعرور والحبيق وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة فنزلت {وَلا تَيَمَّمُوا} ثم قال: "رواه أبو داود ... وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل فذكر نحوه" وكأن ابن حجر نظر "تفسير ابن كثير" فقال ما قال، ولم يعد إلى النسائي مباشرة ولو عاد لوجد اللفظ مختلفًا! ٥ لفظ ابن أبي حاتم عبد ابن كثير "١/ ٣٢١": يتيممون. ويتلومون من تلوم في الأمر: تمكث وانتظر كما في "القاموس" مادة لوم "ص١٤٩٦" وكلا اللفظتين محتمل هنا كما ترى.