١- قال عبد الرزاق٢: أنا معمر عن قتادة في قوله: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن} قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك.
ورواه عبد من طريق شيبان والطبري٣ من طريق سعيد كلاهما، عن قتادة ولفظه: لتذهب بالولد إلى غير أبيه فكره الله ذلك لهن.
وفي رواية له٤: وتكتم ذلك مخافة الرجعة فنهى الله عن ذلك.
٢- قول آخر: أخرج الطبري٥ من طريق أسباط بن نصر عن السدي في هذه الآية: نزلت٦ في رجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها حل بك حمل؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه فيطلقها وقد كتمته حتى تضع٧.
١ لا أجد فيها ذكر هنا سبب نزول. ٢ في تفسيره "ص٢٩". ٣ "٤/ ٥٢١" "٤٧٥٠". ٤ "٤/ ٥٢٢" "٤٧٥١". ٥ "٤/ ٥٢٣" "٤٧٥٣". ٦ نصه بعد أن ذكر الآية: "فالرجل ... " ولم يقل: نزلت. ٧ في الأصل: كتمته فيضيع، والتصحيح من الطبري وللقول تتمة هي: "وإذا علم بذلك فإنها ترد إليه، عقوبة لما كتمته وزوجها أحق برجعتها صاغرة".