للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.

١٣٦- قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء} .

يأتي كلام قتادة ومقاتل بن حيان في ذلك في قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَان} إن شاء الله.

١٣٧- قوله ز تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن} ١.

١- قال عبد الرزاق٢: أنا معمر عن قتادة في قوله: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن} قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك.

ورواه عبد من طريق شيبان والطبري٣ من طريق سعيد كلاهما، عن قتادة ولفظه: لتذهب بالولد إلى غير أبيه فكره الله ذلك لهن.

وفي رواية له٤: وتكتم ذلك مخافة الرجعة فنهى الله عن ذلك.

٢- قول آخر: أخرج الطبري٥ من طريق أسباط بن نصر عن السدي في هذه الآية: نزلت٦ في رجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها حل بك حمل؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه فيطلقها وقد كتمته حتى تضع٧.


١ لا أجد فيها ذكر هنا سبب نزول.
٢ في تفسيره "ص٢٩".
٣ "٤/ ٥٢١" "٤٧٥٠".
٤ "٤/ ٥٢٢" "٤٧٥١".
٥ "٤/ ٥٢٣" "٤٧٥٣".
٦ نصه بعد أن ذكر الآية: "فالرجل ... " ولم يقل: نزلت.
٧ في الأصل: كتمته فيضيع، والتصحيح من الطبري وللقول تتمة هي: "وإذا علم بذلك فإنها ترد إليه، عقوبة لما كتمته وزوجها أحق برجعتها صاغرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>