وَأَمَّا إِذَا كَانَا مُتَعَلِّقَيْنِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ مِثْلُ أَنْ تَرِدَ الزَّكَاةُ في مَوْضِعٍ (١) وَاحِدٍ (٢) مُقَيَّدَةً بَالْسَّوْمِ (٣)، وَتَرِدَ في مَوْضِعٍ (٤) آخَرَ مُطْلَقَةً فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا أَيْضًا حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ بَابِ دَلِيلِ الْخِطَابِ (٥) (٦)، وَسَيَرِدُ في مَوْضِعِهِ الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (٧).
***
للغزالي: ٢/ ١٨٥. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١٨٠. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٢١٩. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٩٤. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٣. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٥٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٦٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٦٥.(١) ت: موضوع.(٢) (موضع واحد) ساقط من أ. و (واحد) ساقط من: م.(٣) أ: الصوم وهو تصحيف ظاهر.(٤) ت: موضوع.(٥) (وهو دليل الخطاب) ساقط من: أ.(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٢٨٠. شرح تتقيح الفصول للقرافي: ٢٦٦.(٧) انظر ص: ٢٩٤ من هذا الكتاب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute