للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم بالفدية. وأما بعد التحريم فلا فرق بين الجاهل والناسي والعامد، فمن غطى رأسه ولو ناسيا يوما إلى الليل، فعليه الفدية عند الحنفيين، وأن كان أقل من ذلك فعليه صدقة، وعن مالك يلزمه صدقة إذا أنتفع بذلك أو طال لبسه.

٧ - الدهان: ويحرم على المحرم دهن رأسه وبدنه بزيت أو شيرج عند الحنفيين لما فيه من الزينة والحاج أشعت أغبر (روى) أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وأخرجه البيهقي (١) {١٠٣}

(وقال) مالك: لا يجوزُ للمحْرِم أن يدهن أعضاءه الظاهرة - كالوجه واليدين والرجلين - بزيت أو شيرج أو سمن، ويجوز دهن الباطنة، وهي ما يوارى باللباس لعدم ظهور الزينة (وقالت) الشافعية: يحرم استعمال ما ذكر في شعر رأسه ولحيته ويجوز في بدنه , لحديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن عند الإحرام بالزيت غير المقتت. أخرجه أحمد والبيهقى والترمذي وقال: مقتت: مطيب هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد وروي عنه الناس (٢) {١٠٤}

وقال الحافظ في التقريب: فرقد بن يعقوب السبخى بفتحتين وخاء معجمة , صدوق عابد، لكنه لَيِّن الحديث كثير الخطأ.


(١) ص ٥٨ ج ٥ سنن البيهقي (الحاج أشعث لأغبر ... ) و (شعثا غبرا) بضم فسكون جمع أشعث وأغبر.
(٢) ص ٩٩ ج ١١ - الفتح الرباني. وص ٥٨ ج ٥ سنن البيهقي (المحرم يدهن جسده غير رأسه ولحيته ما ليس بطيب) وص ١٢٣ ج ٢ تحفة الأحوذي.