ورس أو زعفران أن يكون غسيلا , يعني في الإحرام. أخرجه ابن عبد البر والطحاوي (١){١٠١}
(وقال) مالك: يكره لبس المزعفر ونحوه إلا أن يكون غسل وذهب لونه، فقد سئل عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه؟ قال: نعم لا بأس بذلك ما لم يكن فيه إصباغ أو ورس. ذكره في الموطإ (٢)
٦ - التطيب: يحرم على المحرم ولو أنثى التطيب في الثوب والبدن إجماعاً , لما روى أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب بذي الحليفة فقال: مَّمِنْ هذا الريح؟ فقال معاوية: مِنِّى، أم حبيبة طببتني. فقال عمر: عزمت عليك لترجعنَّ فلتغْسِلَنَّه. أخرجه مالك وأحمد والبزار وزاد بعد الأمر بغسله: فأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحاجُّ الشَّعِث التَّفِل. ورجال أحمد رجال الصحيح؟ (٣){١٠٢}
وإذا تطيب أو لبس ما نهى عنه , لزمته الفدية إن كان متعمداً بالإجماع , وكذا إذا كان ناسياً عند الحنفيين ومالك.
(وقال) الشافعي وأحمد: لا فِدْيةَ على الناسي لما تقدم في حديث يعلى ابن أمية من قوله صلى الله عليه وسلم له: تنزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة (٤) لم يأمره بالفدية وقد لبس في إحرامه جاهلا. والناسي في معناه (وأجاب) عنه الحنفيون ومالك بأنه كان قبل التحريم، فلذا لم يأمره النبي
(١) ص ٢٦٩ , ٣٧٠ ج ١ شرح معاني الآثار (لبس ثوب منه ورس أو زعفران في الإحرام) (٢) ص ١٥١ ج ٢ زرقاني الموطإ (لبس الثياب المصبغة في الإحرام). (٣) ص ١٥٦ منه (الطيب في الحج) وص ٢١٨ ج ٣ مجمع الزوائد (الطيب عند الإحرام) و (الشعت) بكسر العين مغبر الرأس لعدم تعهده. و (التفل) بكسر الفاء تارك الطيب حتى توجد منه رائحة كريهة. (٤) تقدم رقم ٦٤ ص ٤٧.