قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الكالئ بالكالئ؟
قال: الدين بالدين.
قيل له: مثل أيش يكون، الدين بالدين؟
قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين. فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا.
"مسائل ابن هانئ"(٢٠٣٦)
[٩٣٤ - (كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان)]
قال صالح: وسألت أبي عن قوله: كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان (١)، ما معناه؟
قال: لا أدري، دعه.
"مسائل صالح"(٢٢٤)
[٩٣٥ - قول سفيان:(كره السلم في اللحم)]
قال صالح: وسألتُه عن قول سفيان: كره السلم في اللحم، ما معناه، وعطاء لا يرى به بأسًا (٢)؟
قال: الذي كره يقول: لا يجيء على الصفة.
وقال أبي: لا بأس به إذا كان بصفة: سمين، أو غثي، أو وسط؛ لحم
(١) رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" ١/ ٥٧٣ (٧٦٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٣٩/ ٤٩٣. (٢) أثر عطاء رواه: ابن أبي شيبة ٤/ ٤٣٨ (٢١٨٤٧) أنه كان لا يرى بأسًا بالسلم في اللحم إذا كان له حد يُعلم.