(١). في ص ٨٩ - ٨٨ ج ٩ ذكر بعض أحكام التأديب ولعل المصنف توهم أنه ذكر التفاصيل وراجع ج ٥ ص ٨٦. (٢). راجع ج ٦ ص ١٥٩. (٣). الثمرة: الطرف يريد أن طرفه محدد لم تنكسر حدته ولم يخلق بعد. (٤). يريد قد انكسرت حدته ولم يخلق ولا بلغ من اللين مبلغا لا يألم من ضرب به. (راجع الموطأ كتاب الحدود). (١٢ - ١١)