١ مسلم "٣/ ١٥٦٧/ ح١٩٧٨" في الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. ٢ أحمد في الزهد "ص١٥" وأبو نعيم في الحلية "١/ ٢٠٣" وكلاهما عن سلمان موقوفا, وسنده صحيح. وابن القيم عزاه إلى أحمد مرفوعًا ولم أجده. ٣ البخاري "١١/ ٥٨١" في الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية, وأبو داود "٣/ ٢٣٢/ ح٣٢٨٩" في الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر في المعصية, والترمذي "٤/ ١٠٤/ ح١٥٢٦" في النذور والأيمان، باب من نذر أن يطيع الله فليطعه, والنسائي "٧/ ١٧" في الأيمان والنذور، باب النذور في المعصية, وابن ماجه "١/ ٦٨٧/ ح٢١٢٦" في الكفارات، باب النذر في المعصية.