الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٧٨)} الآية. (١)
وجه الدلالة:
قالوا: إنما سقط غسل الباطن لأجل الحرج والمشقة وهما منفيان في شرعنا (٢).
الدليل الثاني: القياس: قالوا: فهو يشبه الحلقوم لأنه من الباطن، فكما لا يجب غسل الحلقوم فكذلك هنا (٣).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأنه صار ظاهراً بالثيابة (٤).
ونوقش:
بعدم التسليم بذلك، وذلك لثبوت الفطر بحصول الحشفة فيه (٥).
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بعد وجوب غسل الثيب لباطن فرجها لقوة ما استدلوا به ولضعف القول الثاني ومناقشته.
(١) الحج:٧٨.(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١).(٣) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٦٧).(٤) انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠).(٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute