الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٧٨)} الآية. (١)
وجه الدلالة:
قالوا: إنما سقط غسل الباطن لأجل الحرج والمشقة وهما منفيان في شرعنا (٢).
الدليل الثاني: القياس: قالوا: فهو يشبه الحلقوم لأنه من الباطن، فكما لا يجب غسل الحلقوم فكذلك هنا (٣).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأنه صار ظاهراً بالثيابة (٤).
ونوقش:
بعدم التسليم بذلك، وذلك لثبوت الفطر بحصول الحشفة فيه (٥).
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بعد وجوب غسل الثيب لباطن فرجها لقوة ما استدلوا به ولضعف القول الثاني ومناقشته.
(١) الحج:٧٨.(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١).(٣) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٦٧).(٤) انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠).(٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٦٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.