للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - بين أن ما حرمه من اللبس لا يتعدى إلى غيره، وما أباحه من التملك لا يتعدى إلى اللبس.

قالوا: وهذا عين إبطال القياس. وقالوا: وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها". قالوا: وهذا الخطاب عام لجميع الأمة أولها وآخرها.

قالوا: وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد جيد من حديث سلمان رضي الله عنه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أشياء فقال: "الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه". قالوا: وكل ذلك يدل على أن المسكوت عنه معفو عنه؛ فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه بإلحاقه بالمنطوق به.

قالوا: وقال عبد الله بن المبارك؛ ثنا عيسى بن يونس، عن حَرِيز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحلون الحرام ويحرمون الحلال". قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، ثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبد الله .. فذكره. وهؤلاء كلهم أئمة ثقات حفاظ؛ إلا حَرِيز بن عثمان فإنه كان منحرفًا عن علي رضي الله عنه، ومع ذلك فقد احتج به البخاري في صحيحه، وقد روى عنه أنه تبرأ مما