قال أحمد: من يشكُّ في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) من ستَّة أوجهٍ كلُّها حسان (٢). فحدَّ الإمام أحمد الصلاةَ على القبر بشهر، إذ هو أكثرُ ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلَّى بعده (٣). وحدَّه الشافعي بما إذا لم يبلَ الميِّت (٤). ومنع منها مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبًا (٥).
وكان من هديه: أنه (٦) يقوم عند رأس الرجل، ووسط المرأة (٧).
(١) بعده في النسخ المطبوعة: «كان إذا فاتته الجنازة صلَّى على القبر». وهي زيادة ناسخ أو قارئ في النسخة التي صدرت عنها الطبعة الهندية. (٢) المغني (٣/ ٤٤٥)، وانظر: «الأوسط» (٥/ ٤١٣) و «الاستذكار» (٣/ ٣٤). (٣) انظر: «مسائله» برواية صالح (٢/ ١٣٤) والكوسج (٢/ ٨١٤). (٤) انظر: «المهذَّب» للشيرازي (١/ ٢٤٩). (٥) «الأوسط» (٥/ ٤١٣)، «المدونة» (١/ ٢٥٧)، «الهداية» للمرغيناني (١/ ٩٠). (٦) ما عدا ق، م، مب، ن: «أن». (٧) أخرجه أحمد (١٢١٨٠، ١٣١١٤) وأبو داود (٣١٩٤) والترمذي (١٠٣٤) وابن ماجه (١٤٩٤) والبيهقي (٤/ ٣٣) من حديث أنس بن مالك. حسنه الترمذي، واختاره الضياء المقدسي (٧/ ٢٤١)، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص ١٠٩)، واحتج به ابن حزم في «المحلى» (٥/ ١٢٣ - ١٢٤ و ١٥٦). وقد أخرج البخاري (٣٣٢، ١٣٣١، ١٣٣٢) ومسلم (٩٦٤) من حديث سمرة بن جندب في قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الجنازة وسط المرأة. ولم يخرجا شيئًا في شأن الرجل.