وأما النوعان في الشرع: -[فـ] أن لا يكون اللفظ في اللغة مجملا، ولكنه (١) في الشرع مجمل يحتاج إلى البيان:
أحدهما - أن يكون اللفظ استعمل (٢) في بعض ما وضع له اللفظ، كالعام الذي خص منه بعض مجهول (٣).
والثاني - أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا، على ما نذكر.
فعلى هذا: كل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركاً (٤).
ثم المشترك:
- خلاف العام، فإن العام (٥) يتناول الأشياء من جنس واحد (٦)، بمعنى واحد (٧) يشمل الكل، والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة (٨).
- وهو خلاف الطلق أيضاً، فإن المشترك (٩) يتناول واحداً عيناً عند المتكلم مجهولا عند السامع. والمطلق يتناول واحداً (١٠) غير عين شائعاً في الجنس - يتعين ذلك باختيار من فوض إليه. وذلك في حق المتكلم من العباد: أن المراد عنده أحدهما غير عين، لاستواء الكل في
(١) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "ولكن". (٢) في ب: "ليستعمل". (٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "بعضه". (٤) في ب: "مشترك". (٥) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "فإنه". (٦) "من جنس واحد" ليست في ب. (٧) "واحد" من ب. (٨) "والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة" من أ. وفيها: "بمعاني". (٩) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "فإنه". (١٠) "عينا عند المتكلم ... يتناول واحداً" من ب.