ومَا حصَلَ فواتُهُ لا مِن وضْعِ التَّصرُّفِ بلْ بِمقتَضَى الأصْليَّةِ أو الفَرْعيَّةِ كما إذا مَلَكَ الحُرُّ في مَرضِ مَوْتِهِ أباهُ أو ابنَهُ بِلَا عِوَضٍ، فإنَّه يعتِقُ مِن رأسِ المَالِ على المَذهبِ المُفتَى بِه، خِلَافا لِمَا صحَّحُه في "المُحررِ"(٧) و"المِنهاجِ"(٨).
(١) في (أ): "في". (٢) في (ل): "بأكل". (٣) في (أ): "معتبر فليس". (٤) في (ل): "بأكل". (٥) في (ب): "الأحادثين"، وفي (ل): "الحادثون". (٦) في (أ، ب): "إلزام". (٧) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ٢٧٠). (٨) "منهاج الطالبين" (ص: ٣٥٩).