ولا تجبُ الوصيةُ إلَّا إذَا تَعيَّنَتْ طَريقًا لأَداءِ ما في الذِّمَّةِ مِن زكاةٍ أو حجٍّ أو دَينِ آدَميٍّ أو لردِّ وديعةٍ أو عارِيةٍ أو مَغصوبٍ، ونحوِ ذلك.
وتُستحبُّ في الجِيرانِ (٤) لا سيمَا لِلأقْربِ غَيرِ الوَارثِ (٥)، والمَحْرَمُ أَوْلى، ثُم بالرَّضاعِ، ثُم بالمُصاهَرَةِ.
(١) "يريد أن": زيادة من (ل). (٢) "صحيح مسلم" (١٦٢٧). (٣) قال "إعانة الطالبين" (٣/ ١٩٨): ثم نسخ بوجوبها بآية المواريث وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث وإن قل المال وكثر العيال. قال الدميري: رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ وأن الأموات يتزاورون في قبورهم سواه فيقول بعضهم لبعض ما بال هذا؟ فيقال: مات من غير وصية. (٤) في (ل): "وتستحب للجيران". (٥) لعدم صحة الوصية للوارث على أحد القولين. (٦) في (ل): "أو".