(١١) ولِمرضٍ لا يَشقُّ معه المُقام (٣) في المسجدِ، فإنْ شَقَّ لمْ يَبطلْ على الأظهرِ، وكذا في الجُنونِ والإغماءِ.
وحيثُ لم يَخرجْ، يُحسبُ زمنُ الإغماءِ مِن الاعتكافِ دون الجُنونِ (٤)، فيكونُ كما لو خرجَ (٥).
(١٢) والخروجُ لِغيرِ عُذرٍ.
(١) "والحيض": سقط من (ب). (٢) يعني في أحد القولين، فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه -في الأظهر- لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة. الحلية ٣/ ١٨٦، الروضة ٢/ ٤٠٩، إعلام الساجد ٣٨٦. (٣) في (ل): "القيام". (٤) في (ل): "لا زمن الجنون". (٥) في (ل): "أخرج".