وشرطُ (٢) المعتكِفِ: الإسلامُ والعقلُ والنقاءُ عن (٣) الحيضِ والجنابةِ.
* * *
ويَبطلُ الاعتكافُ لا فيما مضَى -غير المنذور تتابُعُه- بعشرةِ أشياءَ (٤):
(١) الإيلاجُ في قُبلٍ أو دُبرٍ (٥).
(٢) والإنزالُ بلمسٍ أو (٦) بِشَهْوةٍ (٧)(٨).
(٣) ومباشرةٌ فيما دون الفرجِ لا بمجردِ اللمسِ ونحوِه على الأصحِّ.
(٤) والسُّكْرُ.
(١) في (ل): "ويحرم فيه". (٢) في (ل): "وشروط". (٣) في (ل): "من". (٤) مختصر المزني ١٥٧، فتح العزيز ٦/ ٥٣٨، الروضة ٢/ ٤٠٨، كفاية الأخيار ١/ ١٣٤، الاستغناء ٢/ ٥٥٢، أسنى المطالب ١/ ٤٣٤، فتح الوهاب ١/ ١٢٩، الإقناع للشربيني ١/ ٢٢٩، مغني المحتاج ١/ ٤٥٤. (٥) ذكره المحاملي، وقال: والإيلاج في الدبر حرام على كل حال. (٦) "أو": زيادة من (ز). (٧) في (ب): "بلمس ونحوه". (٨) هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني -وهو الأصح-: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقًا. الروضة ٢/ ٣٩٢، نهاية المحتاج ٣/ ٢٢٠.