التحريمِ.
٦ - وصومُ يومِ الشكِّ (١). .
كذا قال (٢) المَحامِلِيُّ (٣)، وهو حرامٌ لا لقضاءٍ أو موافقةِ نذرٍ أو وِردٍ.
٧ - وفِي النصفِ الأخيرِ مِن شعبانَ، إنْ لَم يَصُمْ قَبْلَه أو كانتْ له عادةٌ والمختارُ: أنَّه لا يجوزُ لِغيرِهما.
٨ - وصومُ يومِ عرفةَ للحاجِّ.
٩ - وأن يتطوعَ وعليهِ صومُ رمضانَ.
١٠ - ١١ - ١٢ - وأن يصومَ يومَ (٤) الجمعةِ مُفرَدًا، أو السبتِ، قيل: أو الأحد.
١٣ - أو يصومَ الدهرَ مع خِيفةِ ضَررٍ أو فَوتِ حقٍّ ومحبوبٍ لغيرِه.
* * *
* وأما المحرَّمُ فخمسةٌ (٥):
(١) انظر: المجموع ٦/ ٣٩٩.(٢) في (ل): "قاله".(٣) المحاملي في "اللباب" (ص ١٩١).(٤) /١٥ - أ].(٥) شرح السنة ٦/ ٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٢، التنبيه ٦٨، الروضة ٢/ ٣٦٥، مدارك المرام ٦٧ - ٦٦، غاية البيان ١٥٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute