(١٣) وما يأمُرُ به الإمامُ مِن الصومِ في الاستسقاءِ.
وأما الصومُ المسنونُ، فأربعةَ عشرَ (١):
١ - ٢ - صومُ الاثنينِ والخميسِ.
٣ - ويومُ عرفةَ.
٥ - ٤ - وعاشوراءُ وتاسوعاءُ (٢).
٧ - ٦ - والبيضُ وعشرُ المُحرَّمِ.
٨ - والأشهرُ الحُرُمُ، وأفضلُها المُحرمُ.
٩ - وتسعُ ذي الحجةِ.
١٠ - وأن يصُومَ يَومًا ويُفطرَ يومًا.
١١ - [وأن يصومَ يومًا ويُفطرَ يومَينِ] (٣).
١٢ - وصومُ يومٍ (٤) لا يجدُ في بيتِه ما يأكُلُهُ.
(١) السنن المأثورة ٣١٥، فضائل الأوقات ٣٢٥، ٣٣٧، ٣٥٨، ٤٣١، ٤٤٦، ٥١٥، ٥٢٠، شرح السنة ٦/ ٣٢٨، ٣٣١، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٣، ٣٥٥، الروضة ٢/ ٣٨٧، ٣٨٨، المجموع ٦/ ٣٧٨ - ٣٨٦، التنبيه ٦٧، عمدة السالك ٨٩، مغني المحتاج ١/ ٤٤٦، مدارك المرام ٣١، ٣٤، ٣٦، ٤٥.(٢) في (ل): "وتاسوعاء وعاشوراء".(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل).(٤) "يوم": سقط من (ل).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute