٤ - وقتْلُ صَيدٍ قِيمتُه ثَمَنُ مُدَّينِ.
٥ - وكذلك في نَبْتِ الحرَمِ.
٦ - وفِي يومَينِ مما سَبقَ.
وقد تزيدُ الأمدادُ على ما ذُكرَ كما في ثلاثةِ أيامٍ فأكثرَ مما سَبق.
وكذلك في (١) مواضعَ في الحَجِّ تأتِي.
وأما الدمُ: ففِي ستةَ عشرَ موضعًا (٢)، وكلُّها في الإحرامِ:
١ - المناسِكُ (٣).
٢ - والصيدُ (٤).
٣ - والوطءُ.
٤ - وحلقُ ثلاثِ شَعراتٍ فأكثرَ.
٥ - وتقليمُ الأظفارِ.
٦ - والطيبُ.
٧ - واللباسُ.
(١) "في": سقط من (ل).(٢) "موضعًا" سقط من (ل).(٣) "المناسك": سقط من (ل).(٤) في (أ، ل، ظا): "الصيد".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.