وجبَ (١) بدلًا لِجزاءِ الصيدِ، فلا يَسقطُ بالإعسارِ قَطْعًا.
ومُقابلَة ما وَجبَ عِبادةً كزكاةِ الفِطرِ تَسقطُ بالإعسارِ جَزمًا.
وأما (٢) المخفَّفةُ، وهي الفِديةُ فتكونُ هنا، وفِي الحجِّ.
وهي على (٣) ثلاثةِ أنواعٍ:
نوعٌ منها مُدٌّ، ونوعٌ مُدَّانِ، ونوعٌ دمٌ.
وليس لنا بعضُ مُدٍّ إلَّا في بعضِ شَعَرةٍ على رأيٍ صححَهُ (٤) الماوَرْدِيُّ:
فأما التي هي مُدٌّ ففِي اثنَيْ عَشرَ مَوضعًا:
إفطارُ الحاملِ خوفًا على الولدِ.
وإفطارُ المرضِعِ كذلك ولو مُستأجَرةً، والفِديةُ عليها.
وإفطارُ الكبيرِ الذي لا يُطيقُ الصومَ.
وتأخيرُ قضاءِ رمضانَ إلى قابلٍ، ويتكررُ (٥) بتكررِ السنينَ على الأصحِّ.
وكذلك فيمنْ ماتَ وعليه صومُ (٦) يومٍ، لَم يحصُلْ فيه وفاءٌ شرعيٌّ،
(١) في (ل): "أوجب".(٢) في (ل): "فأما".(٣) "على" سقط من (ل).(٤) في (أ، ز): "وصححه".(٥) في (ل): "وتكرر".(٦) "صوم": سقط من (ل).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.