وحيثُ لا مانِعَ به ولا بها، فاستَمْهَلَ للفَيئةِ أُمْهِلَ، وإن أبَى الفَيئةَ طُولِبَ بالطَّلَاقِ] (٢)، فإنْ أبَى طَلَّقَ القَاضي عليه، ولَو بغَيبتِهِ واحدةً، ويَقعُ (٣) رَجعيًّا بشَرْطِه، فإنْ رَاجعَها استُؤنِفَتِ المُدةُ كما سبَقَ.
وإذا وَطِئَ بعْدَ الطَّلبِ أو قبْلَه جَائيًا لَزِمَه كفَّارةُ يَمينٍ إذا كان الحَلِفُ بالله، ولَو تَعدَّدَ الحَلِفُ ولو بقَصْدِ الاستِئنافِ على المُعتَمَدِ، وكذلك في غَيرِ الإيلاءِ (٤).
* * *
(١) المقصود بالفيئة: الجماع، ومن وجبت عليه الفيئة، وجب عليه الكفارة إلا في مسائل ذكرها المَحَامِلِي، وهي المعذور الذي يفيء بلسانه والمجبوب والمجنون، وأن يكره على الجماع، وفي المكره قول آخر أنه يحنث. راجع: "مختصر المزني" (ص ٣٥٤) و"الإشراف" (٤/ ٢٣٠). (٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (٣) "ويقع" سقط من (ل). (٤) ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء نص عليها المَحَامِلِي، وهي: الوطء، والطَّلَاق البائن، وانقضاء عدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن.