(١) لا يُتصور الإيلاء من عاجز عن الجماع، بل لا بد من زوج يتصور منه الجماع، فيدخل فيه المريض المدنف [يعني الذي لازمه المرض] والخصي والمجبوب بعض ذكره، فيصح إيلاء جميعهم لإمكان الوطء منهم على حال. أما من جُبَّ جميع ذكره فقد اختلفوا فيه، فمنهم من قال: فيه قولان، ومنهم من قطع بالبطلان، وهو المذهب كما في "الروضة" (٨/ ٢٢٩). (٢) "كالعنين": مكرر في (أ). (٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (٤) قال في "الإملاء": ولا لإيلاء على المجبوب والمجنون. راجع "مختصر المزني" (ص ٣٠٥). (٥) ذكر الغزالي في "الوسيط في المذهب" (٦/ ٧) أن إيلاء الرتقاء والقرناء كإيلاء المجبوب، فيُخرَّجُ على الخلاف. (٦) في (أ): "يذكروه".