والخُلْعُ معَ الأبِ أو الأجنبيِّ بما ذَكَرَ أنه مِن مَالِها مُصَرِّحًا بالاستِقلالِ يُوجِبُ مَهْرَ المِثْلِ على الأبِ أو الأجنبيِّ.
وكذا الخُلْعُ مَع واحِدٍ مِنْهُما على البَراءةِ (٤) مِن صَداقِها على أنَّه ضَامِنٌ لِمَا (٥) أدْرَكَه فيه، فإنه يُوجِبُ مَهْرَ المِثْلِ على الأبِ أو الأجْنبيِّ على النَّصِّ فِي "الأُمِّ" المعمولِ به عندَ الجُمهورِ، ولا يَبرأُ مِنَ الصَّداقِ قَطْعًا.
(١) "طلقني" سقط من (ل). (٢) "فأجابها" زيادة من (ل). (٣) "وأما طلق نصفي. . . المثل" سقط من (ب). (٤) في (ل): "على المرأة". (٥) في (ل): "ما".