ما إذا لَمْ يَبْقَ (٧) عليها إلا طَلقةٌ، فقالتْ:"طَلِّقْني ثَلاثًا بألف هذه فِي هذا النكاحِ، وثِنْتانِ فِي نِكاحٍ آخَرَ بَعْدَ زَوجٍ" فأَفادَها الكُبرى، فإنه لا يَستحِقُّ علَيها إلا ثُلُثَ الألْفِ على ما صحَّحوه.
(١) "الشهر" سقط من (ل). (٢) في (ل): "والأرجح في هذه وقوعه رجعيًّا". (٣) في (ل): "فطلقها". (٤) في (ل): "فمنظرًا". (٥) في (ل): "فأجابها أفرد في العدد". (٦) "أو أفاد" سقط من (أ). (٧) في (ل): "لم يبق له".