(١) في (ل): "أولها". (٢) في (ل): "وتعنت". (٣) في (ل): "ببذل قليل والعوض". (٤) قال في "المهذب" (٢/ ٧٠). إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة وخافت ألا تؤدي حقه جاز أن تخالعه على عوض لقوله عز وجل {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.