. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أيضًا.
وفى الوَجْهِ الآخَرِ، يَلْزَمُه ثَمانِيَةٌ. قال الشَّارِحُ: لأنَّه يلْغِى الاسْتِثْناءَ الأوَّلَ؛ لكَوْنِه النِّصْفَ؛ فإذا قال: إلَّا ثَلَاثةً. كانتْ مُثْبِتَةً، وهى مُسْتَثْناةٌ مِن الخَمْسَةِ، وقد بَطَلَتْ، فتَبْطُلُ الثَّلَاثةُ أيضًا، ويَبْقَى الاثْنان (١)؛ لأنَّها نَفْىٌ، والنَّفْىُ يكونُ مِن إثْباتٍ، وقد بَطَلَ الإثْباتُ فى (١) التى قبلَها، فتَكُونُ منْفِيَّة مِن العَشَرَةِ، تَبْقَى ثَمانِيَةٌ، ولا يصِحُّ اسْتِثْناءُ الواحدِ مِن الاثْنَيْن؛ لأنَّه نِصْفٌ. انتهى. وقال ابنُ مُنَجَّى [فى «شَرْحِه»] (٢): وعلى قوْلِنا: لا يصِحُّ اسْتِثْناءُ النِّصْفِ، ويَبْطُلُ الاسْتِثْناءُ مِن الاسْتِثْناءِ ببُطْلانِ الاسْتِثْناءِ. يَلْزَمُه ثَمانِيَةٌ؛ لأَنَّ اسْتِثْناءَ الخَمْسَةِ لا يصِحُّ، وإذا لم يصِحَّ ذلك، وَلِىَ المُسْتَثْنَى منه قوْلُه: إلَّا ثَلاثَةً. فيَنْبَغِى أَنْ يعْمَلَ عَمَلَه، لكِنْ وَلِيَه
(١) فى الأصل: «الاستثناء».(٢) سقط من: ط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute