وفى الوَجْهِ الآخَرِ، يَلْزَمُه سَبْعَةٌ، وهو مَبْنِىٌّ على صِحَّةِ الاسْتِثْناءاتِ كلِّها، والعَمَلُ بما تَؤُولُ إليه؛ فإذا قال: عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً. نَفَى خَمْسَةً، فإذا قيل: إلَّا ثَلَاثةً. عادَتْ ثَمانِيَةً؛ لأنَّها إثْباتٌ، فإذا قال: إلَّا دِرْهَمَيْن. كانتْ نَفْيًا، فبَقِىَ (١) سِتَّةٌ، فإذا قال: إلَّا دِرْهَمًا. كان مُثْبِتًا، صارَتْ سبْعَةً. قالَه الشَّارِحُ: وهو واضِحٌ. وقال ابنُ مُنَجَّى: وعلى قوْلِنا: لا يصِحُّ اسْتِثْناءُ النِّصْفِ، ولا يَبْطُلُ الاسْتِثْناءُ مِن الاسْتِثْناءِ. يَلْزَمُه سبْعَةٌ؛ لأَنَّ اسْتِثْناءَ الخَمْسَةِ مِن العَشَرَةِ لا يصِحُّ، [واسْتِثْناءُ الدِّرْهَمَيْن مِنَ الثَّلاثَةِ لا يصِحُّ](٢)، واسْتِثْناءُ الدِّرْهَمِ مِن الدِّرْهَمَيْن لا يصِحُّ، بَقِىَ قولُه (٣): إلَّا ثَلَاثةً. صحيحًا، فيصِيرُ بمَنْزِلَةِ قوْلِه: عَشَرَةٌ (٤) إلَّا ثَلَاثةً. فيَلْزَمُه سَبْعَةٌ. انتهى. وهذه طرِيقَةٌ أُخْرَى فى ذلك، وهو مُخالِفٌ للشَّارِحِ
(١) فى أ: «فيبقى». (٢) سقط من: الأصل. (٣) فى ط: «قولنا». (٤) فى م: «إلا عشرة».