للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ زكَاةِ الأَثْمَانِ

وَهِىَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ. وَلَا زَكَاةَ فِى الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَيَجِبُ فِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ.

ــ

بابُ زَكاةِ الأَثْمانِ (١)

قوله: وهى الذَّهَبُ والفِضَّةُ. ولا زَكاةَ فى الذَّهَبِ حتَّى يَبْلُغَ عِشْرِين مِثْقالًا،


(١) من هنا إلى قوله: تنبيه ظاهر كلام المصنف. . . فى صفحة ٦٦ سقط من: ط.