وغيرِهما. وقدَّمه في الفُروعِ، وقال: وظاهرُ كلامِ جماعَةٍ، يَكْفِي الظَّاهِرُ. قلتُ: وهو أظْهَرُ.
فائدتان؛ إحْداهما، قال في «الرعايةِ»: لو كان المُدَّعَى به مُتَمَيِّزًا، مَشْهورًا عندَ الخَصْمَين والحاكمِ، كَفَتْ شُهْرَتُه عن تحْديدِه. وقال في «الفُروعِ»: وتَكْفِي شُهْرَتُه عِندَهما، و (١) عندَ الحاكمِ عن تحْديدِه؛ لحَدِيثِ الحَضْرَمِي، والكِنْدِي. قال: وظاهِرُه عَمَلُه بعِلْمِه أنَّ مَوْرُوثَه (٢) ماتَ ولا وارِثَ له سِواه. انتهى.
الثَّانيةُ، لو قال: غَصَبْتَ ثَوْبِيَ؛ فإنْ كان باقِيًا فلِي رَدُّه، وإلَّا فقِيمَتُه (٣). صحَّ اصْطِلاحًا. وقيلَ: يدَّعِيه، فإنْ خَفِيَ (٤)، ادَّعَى قِيمَتَه. وقال في
(١) في الأصل: «أو». (٢) في الأصل، ا: «مورثه». وانظر الفروع ٦/ ٤٦٣. (٣) في الأصل، ا: «قيمته». (٤) في ط: «حلف».