(١) ذكر ابن قدامة أن في المسألة قولين للشافعي، والذي في كتب الشافعية: أنهما قولان لأصحاب المذهب. ينظر: روضة الناظر ٢/ ٢٤١، اللمع للشيرازي ص ١٠١، البحر المحيط ٧/ ٥٤. (٢) قال القاسمي رحمه الله: (أي: فقسمان طارئ وأصلي، فالأول: حكم شرعي يجري فيه الأولان قياس العلة وقياس الدلالة، والثاني: لا يجري فيه قياس العلة بل الدلالة). (٣) في (ق): شرعيته.