٥٢٧٧ - عتق النسمة (١) أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها.
(صحيح) (الطيالسي) عن البراء (٢). (الصحيحة ١٢٢٤)
٥٢٧٨ - العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه.
(صحيح) (طب) عن جرير. (المشكاة ٣٥٤٩)
٥٢٧٩ - كان آخر كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: الصلاة الصلاة اتقوا اللَّه فيما ملكت أيمانكم.
(صحيح) (د هـ) عن علي. (الإرواء ٢٢٣٩)
٥٢٨٠ - للَّه أَقْدَرُ عليك منك عليه (٣).
(صحيح) (حم ت) عن أبي مسعود. (الترغيب ٢٢٧٧)
٥٢٨١ - للعبد المملوك الصالح أجران (٤).
(صحيح) (حم ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٨٨٥)
٥٢٨٢ - للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف (٥)، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.
(صحيح) (حم م هق) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢١٧٢)
٥٢٨٣ - للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد اللَّه خلقًا أمثالكم.
(حسن) (حب) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢١٧٢)
٥٢٨٤ - من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه (٦).
(حسن) (طب عند قط هق) عن أبي أمامة. (الصحيحة ٢٣١٦)
(١) أي: لا يشاركك في عتقها أحد.
(٢) رواه أحمد.
(٣) وهذا قاله لأبي مسعود حين انتهى إليه وهو يضرب مملوكه.
(٤) لأدائه حق اللَّه وآخر لخدمة مولاه.
(٥) أي: طعام المملوك وكسوته بقدر ما تندفع ضرورته مستحق له على سيده بلا إسراف ولا تقتير على اللائق بأمثاله.
(٦) أي: هو أحق بأن يرثه من غيره.