٥١٨٣ - من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان.
(صحيح) (حم ق) عن الأشعث بن قيس وابن مسعود. (الإرواء ٢٧٠٥)
٥١٨٤ - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
(صحيح) (حم م ت) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢١٤٤)
٥١٨٥ - من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فقد استثنى (١).
(صحيح) (د ن ك) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٥٦٠)
٥١٨٦ - من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك.
(صحيح) (حم ن) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٥٦٠)
٥١٨٧ - من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث.
(صحيح) (ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٥٦٠)
٥١٨٨ - من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه.
(صحيح) (ت هـ) عن ابن عمر وعن أبي هريرة. (الإرواء ٢٥٦٠)
٥١٨٩ - من حلف على يمين مصبورة (٢) كاذبًا متعمدًا ليقتطع بها مال أخيه المسلم فليتبوأ مقعده من النار.
(صحيح) (حم د ك) عن عمران بن حصين. (الصحيحة ٢٣٣٢)
٥١٩٠ - من حلف فليحلف برب الكعبة.
(صحيح) (حم هق) عن قتيلة بنت صيفي. (الصحيحة ١١٦٦)
(١) أي: فلا حنث عليه لكن شرطه أن يكون الاستثناء متصلًا.
(٢) أي ألزم بها وحبس عليها.