٣٥٣٧ - من قتله بطنه (١) لم يعذب في قبره.
(صحيح) (حم ت ن حب) عن خالد بن عرفطة وسليمان بن صرد. (المشكاة ١٥٧٣)
٣٥٣٨ - المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيدين.
(صحيح) (د) عن أم حرام. (الإرواء ١١٨٠)
٣٥٣٩ - الميت من ذات الجنب شهيد.
(صحيح) (حم طب) عن عقبة بن عامر. (الصحيحة ٢٣٧٢)
٣٥٤٠ - نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه.
(صحيح) (٢) (حم) عن سعد. (الصحيحة ٦٩٧)
٣٥٤١ - والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره (٣) إلى الجنة إذا احتسبته.
(حسن) (هـ) عن معاذ. (الترغيب ٢٠٠٨)
٣٥٤٢ - وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل اللَّه؟ إن شهداءكم إذا لقليل، القتل في سبيل اللَّه شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والمغموم -يعني: الهدم- شهادة، والمجنوب شهادة، والمرأة تموت بجمع.
(صحيح) (ن) عن عبد اللَّه بن جبير (٤). (الجنائز ٣٩)
٣٥٤٣ - من سأل اللَّه الشهادة بصدق بلغه اللَّه منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
(صحيح) (م) عن سهل بن حنيف. (الصحيحة ١٧٤٢)
(١) أي: مات بمرض بطنه.
(٢) قال شيخنا: ثم رأيت الهيثمي قد أعله بالانقطاع بين أبي بكر بن حفص وسعد وهو إعلال سليم فإن لم يوجد للحديث شاهد معتبر فلينقل إلى الكتاب الآخر.
(٣) أي سرته.
(٤) قال شيخنا: والصواب أنه من مسند جابر بن عتيك.