٣٢٢٥ - يَعَضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفحلُ؟! لا دية له.
(صحيح)(حم ق ت ن هـ) عن عمران بن حصين (ن) عن يعلى بن منية (١) وأخيه مسلمة.
٣٢٢٦ - لو أن امرءًا اطلع عليك (٢) بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح.
(صحيح)(حم ق) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٢٨٩)
٣٢٢٧ - من بدل دينه (٣) فاقتلوه.
(صحيح)(حم خ) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٥٣٧)
٣٢٢٨ - من ارتد عن دينه فاقتلوه.
(صحيح)(طب) عن عصمة بن مالك. (الصحيحة ٤٨٧)
* * *
(١) وهو يعلى بن أمية قال السيوطي أمية أبوه ومنية أمه فهو تارة ينسب إلى أبيه وتارة إلى أمه. (٢) أي: إلى بيتك الذي أنت أو حرمك فيه. (٣) أي: انتقل من الإسلام لغيره.