(صحيح)(مالك حم ق ٤) عن أبي هريرة (طب) عن عمرو بن عوف. (الإرواء ٨٠٤)
(١) أي: الذمي الذي له عهد. (٢) قال القاضي: يريد بالكافر الكتابي الذي له ذمة وأمان. (٣) ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي حاملًا لكنها مخففة بكونها مؤجلة. (٤) أي: لا يجب قود على صاحب شبه العمد. (٥) قال ابن الأثير: البطن ما دون القبيلة وفوق الفخذ أي كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات فبين ما على كل قوم. (٦) كل حيوان غير آدمي لأنه لا يتكلم. (٧) أي: ما أتلفته بجرح أو غيره هدر لا يضمنه صاحبها ما لم يفرط. (٨) أي: وتلف الواقع في بئر حفرها إنسان بملك أو موات. (٩) إذا حفره بملكه أو موات لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو انهار على حافره فلا ضمان.