٣١٢٧ - إذا التقى المسلمان وحمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا.
(صحيح)(حم م هـ) عن أبي بكرة. (الصحيحة ١٢٣١)
٣١٢٨ - إذا سلَّ أحدكم سيفًا لينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه.
(حسن)(حم طب ك) عن أبي بكرة. (المشكاة ٣٥٢٧)
٣١٢٩ - إذا شهر المسلم على أخيه سلاحًا فلا تزال ملائكة اللَّه تلعنه حتى يشيمه (١) عنه.
(حسن)(البزار) عن أبي بكرة. (الصحيحة ٣٩٧٣)
٣١٣٠ - إن اللَّه أبي علي فيمن قتل مؤمنًا (٢) ثلاثًا.
(صحيح)(حم ن ك) عن عقبة بن مالك. (الصحيحة ٦٨٩)
٣١٣١ - إن الملائكة لتلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
(صحيح)(حم حل) أبي هريرة. (غاية المرام ٤٤١)
٣١٣٢ - إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء.
(صحيح)(ت) عن ابن مسعود. (صحيح الترمذي ١٣٩٦)
٣١٣٣ - إن رجلًا قتل تسعة وتسعين نفسًا، ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله، فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض