٢١٥٧ - كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة (١).
(حسن) (ت) عن ابن مسعود. (المشكاة ٢٠٥٨)
٢١٥٨ - إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان.
(صحيح) (حم ٤) عن أبي هريرة. (المشكاة ١٩٧٤)
٢١٥٩ - إنكم مصبحوا عدوكم (٢)، والفطر أقوى لكم فأفطروا.
(صحيح) (حم م) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود ٢٠٨١)
٢١٦٠ - أنهاكم عن صيام يومين: الفطر والأضحى.
(صحيح) (ع) عن أبي سعيد. (الصحيحة ٢٣٩٨)
٢١٦١ - إياكم والوصال (٣)، إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا (٤) من العمل ما تطيقون.
(صحيح) (ق) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٦٠٤)
٢١٦٢ - صيام يوم السبت لا لكِ ولا عليك.
(صحيح) (حم) عن امرأة. (الإرواء ٩٤٢)
٢١٦٣ - ليس من البر (٥) الصيام في السفر.
(صحيح) (حم ق د ن) عن جابر (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ٩٠٧)
٢١٦٤ - ليس من البر الصيام في السفر فعليكم برخصة اللَّه التي رخص لكم فاقبلوها.
(صحيح) (ن حب) عن جابر. (الترغيب ١١٣٠)
(١) يعني: كان يصومه منضمًا إلى ما قبله.
(٢) أي: توافونه صباحًا.
(٣) أي: اجتنبوا تتابع الصوم بغير فطر.
(٤) أي: خذوا وتحملوا.
(٥) أي: ليس من الطاعة والعبادة.