سافر، فأراد أن يتطوع: استقبل القبلة بناقته ثم كبر ثم صلى حيث وجهه ركابه".
أقول: هذا دليل لمن ذهب إلى أن مصلي النافلة على الراحلة يستفتح بتوجيهها نحو القبلة ثم يوجهها حيث وجهته، وحمل بعضهم الحديث على أن هذا لازم حيث أمكن بلا مشقة.
٨٦٧ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله.
ولمسلم (١) قال فيه: يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ولهما (٢) من حديث سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح، فنزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح، فنزلت فأوترت، فقال: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وللبخاري (٣): قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يبالي حيث كان وجهه، قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة. وذكر مثل الرواية الثانية إلى آخرها: وللبخاري (٤): أن ابن عمر كان يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وله في أخرى (٥): كان ابن عمر يصلي
(التطوع) صلاة النافلة. (الركاب) ما يركبه الإنسان من ناقة وغيرها، والسيارة وأمثالها لها نفس الحكم. ٨٦٧ - البخاري (٢/ ٥٧٨) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ١٢ - باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات. مسلم (١/ ٤٨٦ - ٤٨٧) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٤ - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. (١) مسلم: نفس الموضع ص ٤٨٧. (٢) البخاري (٢/ ٤٨٨) ١٤ - كتاب الوتر، ٥ - باب الوتر على الدابة. مسلم (١/ ٤٨٧) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٤ - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. (٣) البخاري (٢/ ٥٧٥) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ٩ - باب ينزل للمكتوبة. (٤) البخاري (٢/ ٥٧٣) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ٧ - باب صلاة التطوع على الدواب حيثما توجهت به. (٥) البخاري (٢/ ٥٧٤) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ٨ - باب الإيماء على الدابة.