٤٣٢٩ - * روى أبو داود عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
٤٣٣٠ - * روى الشيخان عن حفصة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور".
وفي أخرى (١): "خمس من الدواب كلها فاسق ... " وذكره بتقديم وتأخير.
وفي رواية (٢): أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما: "ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمر- أو أمر- أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة والكلب العقور، والغراب".
ولمسلم (٣) قال: "حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية" كذا في رواية شيبان بن فروخ قال: "وفي الصلاة أيضاً".
٤٣٣١ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عما يقتل المحرم؟ فقال:"الحية، والفويسقة، والكلب العقور، والسبع العادي، ويرمىلغراب ولا يقتل، والحدأة".
٤٣٢٩ - أبو داود (٢/ ١٧٠) كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وهو حديث صحيح. ٤٣٣٠ - البخاري (٤/ ٣٤) ٢٨ - كتاب جزاء الصيد، ٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب. مسلم (٢/ ٨٥٨) ١٥ - كتاب الحج، ٩ - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... إلخ. (١) مسلم: الموضع السابق. (٢) مسلم: نفس الموضع السابق. (٣) مسلم: نفس الموضع السابق. (لا حرج): الحرج: الضيق والإثم. ٤٣٣٢ - أبو داود (٢/ ١٧٠) كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب. الترمذي (٣/ ١٩٨) ٧ - كتاب الحج، ٢١ - باب ما يقتل المحرم من الدواب.