استوت به راحلته. وقال الحافظ أيضاً: قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي في الحج أيهما أفضل؟ فقال الجمهور: الركوب أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال، ولما فيه من المنفعة.
٤٢٤٣ - * روى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير (رضي الله عنهما)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل".
٤٢٤٤ - * روى البزار عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم "أحرم في دبر الصلاة".
أقول: السنة لمن أراد الإحرام أن يغتسل ثم يصلي ركعتين ثم يلبي في مصلاه، والظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبى بعد ما صلى، ولبى بعد ما استوت به راحلته، وكل من الناس حدث بما رأى.
٤٢٤٥ - * روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد، أهل إذا أشرف على جبل البيداء".
٤٢٤٦ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال: "بيداؤكم هذه، التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة".
٤٢٤٣ - الموطأ (١/ ٣٣٢) ٢٠ - كتاب الحج، ٩ - باب العمل في الإهلال، وهو مرسل، وقد وصله البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر في إحدى رواياته: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حتى تستوي به قائمة، ووصله البخاري ومسلم أيضاً من حديث أنس. ٤٢٤٤ - كشف الأستار (٢/ ١٢) كتاب المناسك باب الإهلال. مجمع الزوائد (٣/ ٢٢١) وقال الهيثمي: رواه البزار: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار، وقد حسن الترمذي حديثه. ٤٢٤٥ - أبو داود (٢/ ١٥١) كتاب المناسك، ٢١ - باب في وقت الإحرام، وفي إسناده محمد بن إسحاق، ولكنه صرح بالتحديث، فالحديث حسن. ٤٢٤٦ - البخاري (٣/ ٤٠٠) ٢٥ - كتاب الحج، ٢٠ - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. مسلم (٢/ ٨٤٣) ١٥ - كتاب الحج، ٤ - باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة.