١٥٨٠ - * روى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمينٍ، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى".
وفي أخرى (١): "من حلف على يمينٍ فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنثٍ".
وفي رواية الترمذي (٢): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمينٍ، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه" قال الترمذي: وقد روي موقوفًا.
وفي رواية الموطأ (٣) موقوفًا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث.
١٥٨١ - * روى الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لأغزون قريشًا". ثم قال:"إن شاء الله". ثم قال:"والله لأغزون قريشًا". ثم قال:"إن شاء الله". ثم قال:"والله لأغزون قريشًا" ثم قال: "إن شاء الله".
١٥٨٢ - * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كل امرأةٍ تأتي بفارسٍ يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأةٌ واحدةٌ، جاءت بشق رجلٍ، فقال وايم الذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون".
١٥٨٠ - النسائي (٧/ ٣٥) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٣٩ - باب الاستثناء. (١) النسائي: نفس الموضع. (٢) الترمذي (٤/ ١٠٨) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ٧ - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين. وقال: هو حديث حسن يشهد له حديث أبي هريرة. (٣) الموطأ (٢/ ٤٧٧) ٣٣ - كتاب النذور والأيمان، ٦ - باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين. ١٥٨١ - مجمع الزوائد (٤/ ١٨٢)، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى أيضًا. ١٥٨٢ - البخاري (١١/ ٥٢٤) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ٣ - كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟. مسلم (٣/ ١٢٧٦) ٢٧ - كتاب الأيمان، ٥ - باب الاستثناء. (الشق): من كل شيء: نسفه.