وفرق بينهما: بأن الإتيان بالمأمور به - لكونه مفتقر إلى النية - غير ممكن مع الكفر بخلاف النهي، فلا يصح معه القياس.
وأجيب: أن قصد الامتثال إذا اعتبر بالإقدام كالإحجام في الامتناع، وإلا: فكذلك في الإمكان.
قيل عليه: افتراقهما في حق المسلم في اشتراط النية وعدمه، يدل على افتراقهما في الحكمة.
[أدلة المخالف ومناقشتها]
احتجوا:
(أ) بأنه لا يجب بعد الإسلام وفاقا، ولا قبلهن إذ لا يصح منه.
(ب) لو وجب لوجب قضاؤه كالمسلم، بجامع تدارك المصلحة.
(ج) التكليف: تعظيم، والكافر ليس أهلًا له.
وأجيب: عن (أ) بأنه غير وارد على محل النزاع.
وعن (ب) القضاء بأمر جديد، فليس بين الوجوب والقضاء ربط، سلمناه، لكنه منقوض بالجمعة، سلمناه، لكن لا قياس مع قوله: "الإسلام يجب ما قبله".
سلمناه، لكن الفرق أنه تنفير له عن الإسلام.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.